ابن أبي جمهور الأحسائي

284

عوالي اللئالي

( 20 ) وروى الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها ؟ فقال لها : أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري ، قالت : تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي ، أفيصدقها ويراجعها ، أم كيف يصنع ؟ قال : ( إذا كانت المرأة ثقة ( 1 ) فقد صدقت في قولها ) ( 2 ) . ( 21 ) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام ، قال : ( طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها ، فيضعها على رأسها ، ثم يعتزلها ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 22 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : ( لا عدة على الآيسة والصغيرة ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) المراد بالثقة أن تكون موصوفة بالعدالة ، وهذا شامل في كل ذات بعل أخبرت بالطلاق والخروج من العدة ( معه ) . ( 2 ) التهذيب ، كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، حديث 25 . ( 3 ) التهذيب ، كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، حديث 233 ، والراوي علي بن أبي حمزة . والفروع ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الأخرس ، حديث 3 ، والراوي فيه السكوني . وفيه ( ويعتزلها ) بدل ( ثم يعتزلها ) . ( 4 ) وهذه الرواية لم يعمل بها كثير من الأصحاب ، لضعف راويها ( معه ) . ( 5 ) لم نعثر على حديث بهذه العبارة . وبمضمونه ما في التهذيب ، كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، حديث 141 . والفروع ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، حديث 4 . والوسائل ، كتاب الطلاق باب ( 3 ) من أبواب العدد ، حديث 5 .